الحر العاملي

347

وسائل الشيعة ( آل البيت )

29 - باب وجوب الإعادة والكفارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ، وجواز الافطار في قضائه قبل الزوال لا بعده ، وفي المندوب مطلقا ( 13576 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه ، إلا أنه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد ( 2 ) . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : على عشرة مساكين ( 3 ) . ( 13577 ) 2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد - عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن

--> الباب 29 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 122 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم . ( 1 ) الفقيه 2 : 96 / 430 . ( 2 ) المقنع : 63 . ( 3 ) التهذيب 4 : 278 / 844 ، والاستبصار 2 : 120 / 391 . 2 - التهذيب 4 : 279 / 845 ، والاستبصار 2 : 120 / 392 .